عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-2017   #1
عضو اللجنة الادارية والفنية للمنتدى مستشـار مجلـس ادارة المنتـدى


ابو يحيى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 621
 تاريخ التسجيل :  19 - 01 - 2012
 أخر زيارة : منذ 2 أسابيع (12:32 AM)
 المشاركات : 210,276 [ + ]
 التقييم :  1210
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
حكم تارك الصلاة والإفطار فى شهر رمضان



الصلاة, بارك, حكم, رمضان, شهر, في, والإفطار

الصلاة, بارك, حكم, رمضان, شهر, في, والإفطار


**************************************************
..................................................
حكم تارك الصلاة
يقول تبارك وتعالى :{ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } . ويقول عز وجل : { وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ } .
...
فالصلاة فرض من الفروض العينية والتكاليف الشرعية الواجبة على كل مسلم ومسلمة . وهى خمس صلوات فى اليوم والليلة ..
من ترك أداء فرض منها حتى خرج وقتها سئل عن سبب تركه لها :
فإن كان ناسياً أو نائماً : فهو مأمور أن يؤدها وقت ذكرها . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لاكفارة لها غيره ) الصحيحين والترمذى والنسائى .
وإن كان تركه لها لمرض أحلّ به :
صلّاها وقت شفائه أو حال إفاقته من مرضه وحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع وغيره وفُرض عليه أن يقضى كل ماتركه من صلوات فائتة .
وإن كان تركه لها استثقالاً لفعلها مع إقراره واعترافه بوجوبها :
فعلى ولى أمره أن يقوم باستتابته ثم إجباره على أدائها . يقول جل شأنه : { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ }
وإن تركها جحوداً ونكراناً لوجوبها :
يستتاب وإلا يقوم الحاكم أو السلطان أو من ينيبه بتعزيره وبما يراه مناسباً له بالردع والزجر .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد
*****
حكم الإفطار فى شهر رمضان
كتب الله على جميع عباده صوم شهر من كل عام هو شهر رمضان فقال جل ذكره :
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .

ومعنى قوله تبارك وتعالى : " فَمَن شَهِدَ " أى : كل من حضر أو علم أو سمع بثبوت رؤية هلال شهر رمضان فقد وجب عليه الصوم وذلك :
بالإمتناع عن الأكل والشرب منذ طلوع الفجر وحتى مغيب الشمس . والإمتناع عن إتيان أهله خلال نهار شهر رمضان ..
فإن أفطر المرء عامداً .. أو أتى أهله فى نهار شهر رمضان فقد وجب عليه :
القضاء + الكفارة .
القضاء : أن تقضى يوماً بدلاً منه . ويتعدد الحكم بتعدد الأيام .
والكفارة هى : عتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة . أو صيام شهرين متتابعين .. ولابد من التتابع وإلا أعادهما .
أو إطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يقتات من طعام .. ويتعدد الحكم بتعدد الأيام .
...
وإن كان المرء مريضاً أومسافراً لايستطيع الصوم وليس لديه القدرة على احتمال مشقة المرض أو السفر ويُخشى هلاكه أو هلاك عضو من أعضائه :
فقد أباح الله له الإفطار وعليه القضاء حين الإستطاعة والإحتمال .
فإن لم يقض ماعليه حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه بجانب القضاء : فدية إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير .
وتزيد الفدية فى كل عام يمضى عليه دون أن يقضى ما فاته من أيام .
...
إفطار الحامل والمرضع : إذا كانت المرأة حاملاً أو مرضعة وأفطرت لعدم احتمالها الصيام فعليها : القضاء .
وإن أفطرت خوفاً على الجنين وهو فى رحمها أو على الرضيع التى ترضعه فعليها : القضاء + الفدية .
وقد وجبت الفدية هنا مع القضاء لأنها ممن تطيق الصيام ولكن خوفاً على جنينها أو رضيعها أفطرت .
يقول عز وجل : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }
والفدية هى : إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته .
( وطعام المسكين الواحد مد من الطعام ومقدار المد حوالى 750 جراماً أى كيلو إلا ربع من أوسط الطعام التى تقتاته ) .
...
فإن لم تقض الحامل أو المرضع ما عليها من صيام حتى دخل عليها رمضان آخر فى العام التالى يتم التفرقة :
إن كان إفطارها كان لعدم احتمال الصيام فعليها : القضاء + الفدية .
( شأنها فى ذلك شأن أى مفطر يقوم بتأخير قضاء ما عليه من صيام حتى يدخل عليه رمضان آخر ) .

وإن كان إفطارها كان مخافة على الجنين أو الرضيع فعليها : القضاء + فديتين ( فدية لكونها ممن تطيق وفدية للتأخير ) .

ويسرى هذا الحكم عند التأخير فى كل عام : فيزاد فدية فى كل رمضان يمر عليها دون أن تقضى مافاتها من صيام .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك



منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





p;l jhv; hgwghm ,hgYt'hv tn aiv vlqhk fhv; p;l vlqhk aiv td




p;l jhv; hgwghm ,hgYt'hv tn aiv vlqhk fhv; p;l vlqhk aiv td p;l jhv; hgwghm ,hgYt'hv tn aiv vlqhk fhv; p;l vlqhk aiv td