الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-2015   #24


الجمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1970
 تاريخ التسجيل :  13 - 06 - 2015
 أخر زيارة : 28-01-2020 (11:18 PM)
 المشاركات : 1,281 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
رد: فقه الصيام



فقه اعتكاف المرأة
�� حكم اعتكاف النساء في المسجد:
��يسن الاعتكاف في المسجد للنساء كما يسن للرجال، ما لم تخش منه فتنة أو حرج، فتُمنع منه النساء درءاً للمفسدة.
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفق عليه .
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنهَا قالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ. قال: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أنْ تَعْتَكِفَ فَأذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الغَدَاةِ أبْصَرَ أرْبَعَ قِباب، فَقال: «مَا هَذَا». فَأخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقال: «مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ؟ انْزِعُوهَا فَلا أرَاهَا». فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ العَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ. متفق عليه .
��شروط اعتكاف المرأة:
يشترط لصحة اعتكاف المرأة ثلاثة شروط:
1 - أن يأذن لها وليها في الاعتكاف.
2 - أن لا يكون في اعتكافها فتنة لها أو لغيرها.
3 - أن تستتر عن الرجال في خباء خاص بالنساء؛ لئلا تَفتن أو تُفتن.
��حكم اعتكاف المرأة المستحاضة:
��يسن للمرأة المسلمة الاعتكاف في المسجد، سواء كانت طاهراً، أو مستحاضة، لكن ينبغي للمستحاضة أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد،
وليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة.
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأةٌ مِنْ أزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. أخرجه البخاري
2 - وَعَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قال: «لِتُلْبِسْهَا أخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». متفق عليه .
��حكم زيارة المرأة زوجها في معتكفه:
يجوز للمرأة أن تزور زوجها في معتكفه، وله أن يخلو بها، ويقلبها إلى بيتها، ولأهله وأصحابه أن يزوروه.
عَنْ عَلِيّ بن الحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخْبَرَتْهُ: أنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ باب المَسْجِدِ عِنْدَ باب أمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأنْصار، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقال لَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ». فَقالا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئاً». متفق عليه .
موسوعة الفقه الإسلامي
فقه زاد القلوب في رمضان
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة