عرض مشاركة واحدة
قديم 22-11-2021   #1


طالبة العلم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1561
 تاريخ التسجيل :  20 - 06 - 2014
 أخر زيارة : 15-06-2023 (11:13 AM)
 المشاركات : 24,997 [ + ]
 التقييم :  17
 الدولهـ
Morocco
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Green
شرح حديث عقبة بن الحارث: " كيف وقد قيل؟!"



", الحارث:, بن, يحدث, شرح, عقبة, وقح, قيل؟!", كيف

", الحارث:, بن, يحدث, شرح, عقبة, وقح, قيل؟!", كيف

شرح حديث عقبة بن الحارث: " كيف وقد قيل؟!"


عن أبي سروعة - بكسر السين المهملة وفتحها - عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز، فأتَتْه امرأةٌ فقالت: إني قد أرضَعتُ عقبةَ والتي قد تزوَّج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضَعتِني ولا أخبَرتِني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف وقد قيل؟!))، ففارَقَها عقبةُ، ونكَحتْ زوجًا غيره. رواه البخاري.

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك))؛ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح.


قَالَ سَماحةُ العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
هذان الحديثان ذكَرَهما المؤلِّف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين؛ فالأول في مسألة الرضاع: حديث عقبة، والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

أما الأول: فإن عُقبةَ تزوَّج امرأة ابن أبي إهاب، فلما تزوَّجها جاءت امرأة فقالت: إني أرضَعتُه هو والمرأةَ التي تزوَّجَها، يعني فيكون أخًا لها من الرَّضاع، وأخوها من الرضاع يحرُم عليها كما يحرُم عليها أخوها من النَّسَب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسَب))، ولكن لا بد لهذا من شروط:
الشرط الأول: أن يكون اللبن مِن آدميَّة، فلو اشترك طفلان في الرَّضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير، فإنهما لا يصيران أخوين؛ لأنه لا بد أن يكون الرضاع من آدميَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: 23].

الشرط الثاني: لا بد أن يكون الرَّضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة، أو مرتين، أو ثلاث مرات، أو أربع مرات، فإنه ليس بشيء، ولا يؤثِّر، فلو أن امرأة أرضعتْ طفلًا أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع، فإنه لا يكون ابنًا لها؛ لأنه لا بد من خمس، ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع، فإنها تكون أمًّا له، ويكون الرضاع محرمًا.

الشرط الثالث: لا بد أن يكون في زمن الإرضاع، وهو ما قبل الفطام في الحَولينِ، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعتْه وهو كبير، فإن ذلك لا يؤثِّر، فلو أن طفلًا له خمس سنوات رضَعَ من امرأة خمس مرات أو عشر مرات، فإنه لا يكون ابنًا لها من الرضاع؛ لأنه ليس في زمن الإرضاع.

فهذه الشروط ثلاثة، وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط، وهم ذريته؛ وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أختَ أخيه من الرَّضاع، لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته؛ يعني فروعه.

فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأمهات، حواشيه من إخوة، وأعمام، وأبنائهم، وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه، وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكمُ الرضاع، فإنه لا صحة له.

بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة، صار ابنًا لها، وصار إخوته الذين من بعده أبناءً لها، وهذا غير صحيح؛ بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلُّقٌ بوجه من الوجوه.

المصدر: «شرح رياض الصالحين» (3/ 499- 502)




الألوكة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك



منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





avp p]de urfm fk hgphve: " ;dt ,r] rdg?!" hgphve: fk dp]e avp urfm ,rp rdg?!"




avp p]de urfm fk hgphve: " ;dt ,r] rdg?!" hgphve: fk dp]e avp urfm ,rp rdg?!" avp p]de urfm fk hgphve: " ;dt ,r] rdg?!" hgphve: fk dp]e avp urfm ,rp rdg?!"



 

رد مع اقتباس