٣١* وأفتوا بحرمة الإفساد بين الرجل وأهله والتخبيب بينهما لحديث : " ليس منا من خبب امرأة على زوجها " .
٣٢* *وأفتوا بجواز الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها , وعلامة الخيرة هو وجود القبول والانشراح للأمر , أو وجود الانقباض والصدود عنه .*
٣٣* وأفتوا بأن حديث : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه " حديث ضعيف .
٣٤* *وأفتوا بحرمة الكذب على المخطوبة في شأن عمل الخاطب لأنه من التدليس .*
٣٥* وأفتوا بجواز تزوج الولد بمن يحب وإن لم يرضها والده إذا كانت هي مرضية في دينها وأمانتها.
٣٦* *وأفتوا بوجوب بيان جميع العيوب في المرأة للخاطب ليكون على بصيرة وسواء أكانت عيوب خلقية أو أمراض ونحو ذلك لأن كتم ذلك من الغش .*
٣٧* وأفتوا بأن من سئل عن شخص لمصلحة شرعية فيجب عليه بيان ما يعرفه عنه حسب الحقيقة والواقع ولا يجوز له الكذب ولا ينبغي له أن تحمله المجاملة على كتم شيء من عيوبه .
٣٨* *وأفتوا بأنه يجب على ولي المرأة التحري والسؤال عن الخاطب لأنه مؤتمن عليها .*
٣٩* وأفتوا بجواز رد الخطوبة للمسوغ الشرعي , ولو لم يرضى الطرف الآخر بل يجب فسخها إذا تبين أنه غير مرضي في دينه وأمانته .
٤٠* *وأفتوا بأن رضى سائر الأقارب عن الزوج ليس بمعتبر بصحة النكاح .