الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-2015   #27


الجمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1970
 تاريخ التسجيل :  13 - 06 - 2015
 أخر زيارة : 28-01-2020 (11:18 PM)
 المشاركات : 1,281 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
رد: فقه الصيام



فقه أحكام زكاة الفطر
��مصرف زكاة الفطر:
زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين؛
↩لأنها طعمة لهم، وهي أشبه بالكفارة، فلا تعطى إلا لمن يستحق الكفارة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه
وقت إخراج زكاة الفطر:
1⃣1- يبدأ وقت إخراجها من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.
��والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد.
��ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يخرجها قبل ذلك،
��ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ↔ ويأثم إلا إن كان معذوراً .
��وإن أخرها عن يوم العيد من غير عذر ↔ فهو آثم،
��وإن كان معذوراً ↔ قضاها ولا إثم عليه.
2⃣2- يجوز توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في إخراج زكاة الفطر ،
��ولذلك حالتان :����
♦الأولى: أن تكون الجمعية نائبة عن المزكي ، فيعطيها الزكاة ، أو يدفع لها المال لتقوم بشراء زكاة الفطر وتوزيعها،
⤴وهذا هوالغالب،فيجب على الجمعية المأذون لها إخراجها قبل العيد.
♦الثانية: أن تكون الجمعية نائبة عن المزكي والفقير معاً ، فهي وكيلة عن الغني لكونه دفع الزكاة لها ، ونائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام برعاية الفقراء ،
فتُخرِج الزكاة حسب الحاجة قبل العيد ، ويجوز تأخيرها بعد العيد ؛ لنيابتها عن الفقير لا سيما إذا كان مسجلاً لديها.
مقدار زكاة الفطر:
يجـوز إخراج زكاة الفطرمن كل ما كان قُـوْتاً لأهل البلد
��كالبر، والشعير، والتمــر، والزبيب، والأقــط، والأرز، والذرة وغيرها،
��وأفضلها ما كـان أنفع للفقير.
ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن (2.40) كيلو جراماً، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه
ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام ، والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ الله ï·؛ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَـمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير، عَلى العَبْدِ وَالحُـرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى، وَالصَّغِيرِوَالكَبِيرِمِنَ المُسْلِـمِينَ، وَأَمَـرَ بِـهَا أَنْ تُؤَدَّىَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ. متفق عليه
مختصر الفقه الإسلامي
فقه زاد القلوب في رمضان
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة