عرض مشاركة واحدة
قديم 12-02-2019   #1


طالبة العلم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1561
 تاريخ التسجيل :  20 - 06 - 2014
 أخر زيارة : 15-06-2023 (11:13 AM)
 المشاركات : 24,997 [ + ]
 التقييم :  17
 الدولهـ
Morocco
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Green
تخصيص السنة للقرآن



للقرآن, السنة, تحشيش

للقرآن, السنة, تحشيش

تخصيص السنة للقرآن



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده.
تخصيص السنة للقرآن الكريم ينقسم إلى قسمين:
أولاً: تخصيص السُّنة المتواترة للقرآن:
اتفق العلماء: على جواز تخصيص السُّنة المتواترة[1] للقرآن[2].

الأدلة:
1- من أمثلة تخصيص السُّنة المتواترة (القولية) للقرآن:
أ - قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ [النساء: 11].
هذه الآية الكريمة خُصِّصت بقوله صلى الله عليه وسلم: (الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ) [3].

ب- وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]. دل عموم الآية على وجوب إخراج الزكاة فيما يملكه الإنسان.

لكن هذا العموم خُصِّص بالسنة القولية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إخراج الزكاة من الخيل، في قوله: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)[4].

2- ومن أمثلة تخصيص السُّنة المتواترة (الفعلية) للقرآن:
قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]. دلَّ عموم الآية الكريمة على حُرمة قربان الحائض في أيام الحيض، بجماع أو غيره.

لكن هذا العموم خُصِّص بالسُّنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ قالت مَيْمُونَةُ - رضي الله عنها: (كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً من نِسَائِهِ، أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ)[5].

دليل الإجماع:
حكى الإجماعَ على جواز تخصيص السنة المتواترة للقرآن غيرُ واحد من أهل العلم، وممن حكاه:
1- الآمدي - رحمه الله - حيث قال: (يجوز تخصيص عموم القرآن بالسُّنة، أمَّا إذا كانت السُّنة متواترةً، فلم أعرف فيه خلافاً)[6].

2- الشوكاني - رحمه الله - حيث قال: (ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسُّنة المتواترة إجماعاً)[7].

ثانياً: تخصيص خبر الآحاد للقرآن:
اختلف العلماء: في تخصيص أخبار الآحاد[8] للقرآن، على خمسة أقوال، والراجح: جواز تخصيص خبر الواحد للقرآن، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة[9].

قال الغزالي - رحمه الله -: (والمختار: أنَّ خبر العدل أَولى؛ لأنَّ سكون النفس إلى عدلٍ واحدٍ في الرواية لما هو نصٌّ، كسكونها إلى عدلَين في الشهادة)[10].

وقال الشنقيطي - رحمه الله: (يجوز تخصيص الكتاب والسُّنة المتواترة بأخبار الآحاد؛ لأنَّ التخصيص بيان، والقطعي يُبَيَّن المقصود منه بالآحاد على التَّحقيق)[11].

الأدلة:
1- قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3].

الآية الكريمة خُصِّصت بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحوت والجراد وهما ميتتان، والكبد والطحال وهما دمان، في قوله صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ؛ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)[12].

2- قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24].
الآية الكريمة خُصِّصت بقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ على عَمَّتِهَا، ولا عَلَى خَالَتِهَا)[13]. فالحِلُّ العام في الآية خُصِّص بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

3- أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على تخصيص القرآن بخبر الواحد، ولم يُخالف منهم أحد، فكان إجماعاً[14].
والخلاصة: جواز تخصيص القرآن الكريم بالسُّنة النبوية الشريفة بقسميها: المتواتر والآحاد.

[1] (الحديث المتواتر): هو الخبر الذي يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. انظر: تدريب الراوي، للنووي (2/ 180).

[2] انظر: المحصول في علم الأصول، للرازي (3/ 78)؛ الإحكام، للآمدي (2/ 394)؛ نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين الأسنوي (2/ 456)؛ إرشاد الفحول، (ص138)؛ نسخ وتخصيص وتقييد السنة النبوية للقرآن الكريم، (ص271).

[3] رواه ابن ماجه، (2/ 913)، (ح2735)؛ والترمذي، (4/ 425)، (ح2109). وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه)، (2/ 348)، (ح2157).

[4] رواه مسلم، (2/ 675)، (ح982).

[5] رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 115)، (ح297)؛ ومسلم، (1/ 243)، (ح294).

[6] الإحكام في أصول الأحكام، (2/ 347).

[7] إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، (ص267).

[8] (خبر الآحاد): الآحاد جمع أحد، وهو بمعنى الواحد، وهمزة أحد مبدلة من واو، فأصلها
وحد. وخبر الآحاد: هو الخبر الذي قَصُرَ عن التواتر. انظر: مختار الصحاح، (ص6)؛ إرشاد الفحول، (ص41).
واختلف العلماء فيما يفيده (خبر الواحد) على ثلاثة أقوال، والراجح: أنَّ خبر الواحد يفيد العلم، وهو مذهب أكثر المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح عن الإمام أحمد - رحمه الله، وهو قول جمهور أهل الظاهر. وأقسامه ثلاثة: مشهور: وهو ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند، ولم يصل إلى حد التواتر. وعزيز: وهو ما روي من طريقين، أو ما رواه اثنان فقط. وغريب: وهو ما لم يثبت إلاَّ من طريق واحد. انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، للعراقي (ص268)؛ الحديث حجة بنفسه، للألباني (ص19).

[9] انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي؛ المحصول في علم الأصول، للرازي (3/ 85)؛ المستصفى، للغزالي (2/ 159)؛ روضة الناظر، لابن قدامة (2/ 564)؛ شرح الكوكب المنير، لابن النجار (3/ 362)؛ نسخ وتخصيص وتقييد السنة النبوية للقرآن الكريم، (ص275).

[10] المستصفى، (ص249).

[11] نثر الورود على مراقي أبي السعود، (1/ 306).

[12] رواه أحمد في (المسند)، (2/ 97)، (ح5723)؛ وابن ماجه (2/ 1102)، (ح3314).
وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه)، (3/ 129)، (ح2695).

[13] رواه البخاري، (5/ 1965)، (ح4819)؛ ومسلم، واللفظ له، (2/ 1029)، (ح1408).

[14] انظر: المحصول في علم الأصول، للرازي (3/ 86)؛ المستصفى، (2/ 160).








الألوكة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


الموضوع الأصلي: تخصيص السنة للقرآن || الكاتب: طالبة العلم || المصدر: منتديات الحقلة

منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





jowdw hgskm ggrvNk hgskm




jowdw hgskm ggrvNk hgskm jowdw hgskm ggrvNk hgskm



 

رد مع اقتباس