الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-2015   #16


الجمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1970
 تاريخ التسجيل :  13 - 06 - 2015
 أخر زيارة : 28-01-2020 (11:18 PM)
 المشاركات : 1,281 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
رد: فقه الصيام



فقه أقسام الصيام
�� أقسام الصيام:
⤴الصيام الذي شرعه الله عز وجل قسمان:����
��صيام فرض
��وصيام تطوع.
��وصيام الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام:����
��صوم رمضان،
��وصوم الكفارات،
��وصوم النذر.
��وصيام التطوع ينقسم إلى قسمين:����
��1 - صيام التطوع المطلق كصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحوها.
��2 - وصيام التطوع المقيد كصوم يوم الإثنين والخميس، وصوم عرفة، وصوم عاشوراء، وصوم أيام البيض ونحو ذلك.
♦ أقسام الصيام من حيث الحكم:
الصيام على أربعة أوجه:����
1⃣1 - الصوم الواجب،
⤴وهو ثلاثة أنواع:
��صوم شهر رمضان،
��والصوم الواجب بالنذر،
��والصوم الواجب في كفارة الجماع في نهار رمضان،
��وفي كفارة قتل الخطأ،
��وفي كفارة الظهار،
��وفي كفارة اليمين.
2⃣2 - الصوم المستحب،
⤴وهو صوم التطوع،
��وهو أنواع منها:����
صوم يوم الإثنين والخميس،
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر،
وصوم يوم عرفة،
وصوم يوم عاشوراء ونحو ذلك
3⃣3 - الصوم المكروه
�� وهو أنواع منها:
��صيام أيام التشريق ..
��صوم المريض ..
��صوم المسافر الذي يشق عليه السفر..
��صوم الدهر ونحو ذلك.
4⃣4 - الصوم المحرم
��وهو أنواع منها:��
صوم الحائض،
وصوم النفساء،
وصوم يوم عيد الفطر،
وصوم يوم عيد الأضحى،
وصوم يوم الشك،
والوصال ليوم أو يومين ونحو ذلك.
�� أنواع الصيام في الكفارات:
1⃣1 - كفارة الجماع في نهار رمضان هي:
��عتق رقبة مؤمنة،
��فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين،
��فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قالَ: «وَمَا أهْلَكَكَ؟». قال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتِي فِي رَمَضَانَ، قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قال: لا، قال: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟». قال: لا، قال: ثُمَّ جَلَسَ، فَأتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تمرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قال: أفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قال: «اذْهَبْ فَأطْعِمْهُ أهْلَكَ». متفق عليه .
2⃣2 - كفارة قتل الخطأ،
⤴بأن يقتل مؤمناً خطأً،
��فيجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة،
�� فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً } [النساء/92].
3⃣3 - كفارة جزاء الصيد،
⤴بأن يقتل المحرم بالحج أو العمرة صيداً برياً،
��فيجب عليه أن يقوِّمه بدراهم،
��ويطعم كل مسكين نصف صاع،
��أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [المائدة:95].
موسوعة الفقه الإسلامي
فقه زاد القلوب في رمضان
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة