منتديات الحقلة

منتديات الحقلة (http://www.alhaqlah.com/index.php)
-   ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة (http://www.alhaqlah.com/forumdisplay.php?f=122)
-   -   فتاوى رمضانية (http://www.alhaqlah.com/showthread.php?t=79961)

مصراوي 30-06-2015 09:46 PM

فتاوى رمضانية
 
حكم الصيام عند طول ساعاته ومشقة الوظيفة

------------------------------------------
السؤال
------


نحن نعيش في إيطاليا، وهنا ميعاد أذان المغرب التاسعة وستة عشر أي 9:16 دقيقة، وأذان الفجر مع الثانية وثمانية وثلاثين دقيقة أي 2:38 أي إجمالي عدد ساعات الصيام ثماني عشرة ساعة وثمانية وثلاثون دقيق أي 18:38 ساعة مع العلم أن أغلبية الدول الإسلامية تقوم قبل رمضان بتقديم الساعة للتخفيف على المسلمين ولا ينظرون إلينا، مع العلم أن العمل هنا شاق للغاية واليوم طويل، وإن لم يكن علماؤنا يفكرون فينا فهل ننتظر أن يفكر فينا وفي المشقة التي نعانيها أهل البلاد التي نعيش فيها هنا، وهم لا يعرفون أي شيء عن الإسلام لأنهم مسيحيون؟ وهل الله سبحانه وتعالي أحل الرأفة بالمسلمين فقط في الدول الإسلامية؟ أفيدونا أفادكم الله عز وجل مع جزيل شكري واحترامي لعلمائنا الأجلاء، حفظ الله الإسلام والمسلمين.





الفتوى

-------
فاعلم أخي السائل أن الله تعالى حين شرع الصيام لم يشرعه ليعذب الناس، وإنما ليهذبهم وتحصل لهم التقوى كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:183}، وما ذكرته من طول ساعات النهار هذا في حد ذاته لا يبيح الفطر ابتداء، وكذا ما ذكرته من العمل، فيجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم من شرع في الصوم وشق عليه الاستمرار فيه مشقة غير محتملة جاز له أن يفطر، فيفطر أثناء النهار إذا شق عليه الاستمرار مشقة غير محتملة، ولا يفطر ابتداء، وقد بينا حكم الصوم في حق أصحاب الأعمال الشاقة، بيانا وافيا بما يغني عن الإعادة هنا، وذلك في الفتوى رقم: 139827، فانظرها، وانظر الفتوى رقم: 130383، عن كيفية الصلاة والصيام في البلاد التي يطول نهارها أو يقصر جدا، ومثلها الفتوى رقم: 130460.




والله تعالى أعلم.




مركز الفتوى

مصراوي 30-06-2015 09:51 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
صيام وإفطار أهل البلاد التي يطول فيها النهار

-------------------------------------------
السؤال
--------


لدي سؤال، وأرجو الإجابة عليه بأسرع وقت ممكن، علما أنه عن شهر رمضان المبارك، ولم يبق سوى عدة أيام. نحن عائلة نسكن في السويد، وكما تعلمون أن الصيام يبدأ عند الساعة الثانية صباحا، وحتى الساعة العاشرة مساء. وهذه السنة يبدأ شهر رمضان عندما يكون وقت غروب الشمس الساعة العاشرة والنصف، وسوف يبقى هذا التوقيت عشرة أيام متواصلة، أعني حتى الساعة العاشرة. السنة الماضية صمنا على توقيت السويد، ووجدنا مشقة بعد الإفطار أكثر مما وجدنا أثناء الصيام، حيث إنه لا توجد سوى أربع ساعات كي نفطر، ونقرأ القرآن، ونجلس مع العائلة. أما قيام الليل، فلم نجد الوقت الكافي لأكثر من ثلاث ركعات، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم. أرجو إفتائي في حكم الصيام على أوقات بلد آخر؟



الفتوى

------
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجب عليكم أختي السائلة، أن تصوموا على حسب توقيت البلد، والمدينة التي أنتم فيها، ولا يجوز لكم أن تصوموا بناء على توقيت بلد آخر، أو مدينة أخرى، يختلف وقت طلوع فجرها، وغروب شمسها، عن مدينتكم أو بلدكم.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى، بما يغني عن الإعادة هنا في حكم الصيام، وكيفيته، في البلد الذي يطول فيه النهار.
فانظري لذلك الفتوى رقم: 130383، والفتوى رقم: 130460، وانظري أيضا الفتوى رقم: 13229 عن صلاة، وصيام الساكنين قرب القطبين.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

مصراوي 30-06-2015 10:22 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
حكم الإفطار مع بقاء الضوء بعد الغروب

----------------------------------------


لسؤال
لدي سؤال، وأرجو الإجابة عليه اليوم. جزاكم الله خيراً. الصيام في السويد، توجد فتاوى عديدة، وإلى الآن لم نعرف أيها أصح؟ في المدينة التي أسكن فيها، راقبت بالأمس غروب وشروق الشمس، لم يصبح الليل أسود دامساً، السماء بقيت بيضاء من صلاة المغرب وحتى الفجر. ماذا سنفعل؟!! كيف نصوم؟ إلى أي وقت؟ والصلاة هل توجد أحكام أيضا؟ أرجوكم أجيبوني بسرعة.



الفتوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن الليل والنهار يتعاقبان عندكم بطلوع الشمس وغروبها خلال أربع وعشرين ساعة؛ فيلزمكم الصيام من طلوع الفج، إلى غروب الشمس؛ سواء طال النهار أم قصر، فتمسكون عن المفطرات من طلوع الفجر، وتفطرون عند غروب الشمس، وانظر الفتوى رقم: 295321.
واستشكالك من بقاء الضياء بعد الغروب، إن كنت تعني أن هذا مانع من الإفطار، فالأمر ليس كذلك، والعبرة في الإفطار بغروب الشمس، ولا يضر بقاء الضوء منتشرا بعد الغروب، وقد روى البخاري ومسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ: «يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا»، ( أي اخلط لنا السويق بالماء) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا»، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
وفي رواية لأحمد في المسند: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هَاهُنَا، جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ... اهـ.
فهذا الصحابي حين قال: " لو أمسيت " وحين قال "إن عليك نهارا" ، قَالَ ذَلِك لِأَنَّهُ رأى آثَار الضياء، والحمرة الَّتِي بعد غرُوب الشَّمْس، فَظن أَن الْفطر لَا يحل إِلَّا بعد ذهَاب ذَلِك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بغروب الشمس.
وبالنسبة لصلاة العشاء، من المعلوم أن وقتها يبدأ بغروب الشفق الأحمر. فإن كان الشفق لا يغيب عندكم حتى يظهر الفجر من جهة المشرق، فإنكم تصلون العشاء على توقيت أقرب مدينة، أو بلد إليكم يغيب فيها الشفق، وانظري الفتوى رقم: 216562 عن كيفية حساب وقت العشاء والفجر في البلاد طويلة النهار، قصيرة الليل.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى


مصراوي 30-06-2015 10:30 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
حكم من سافر إلى بلد تأخر صومهم وأكملوا رمضان ثلاثين

---------------------------------------------------------
السؤال


أنا من تونس وأعمل في القطر الليبي المجاور. عند حلول شهر رمضان الفائت كنت في ليبيا وكان صيامنا هناك سابقا بيوم لتونس. وفي عطلة عيد الفطر رجعت إلى تونس وكان يوم التاسع والعشرين من رمضان في تونس هو تمام الثلاثين في صيامي. ولكن في تونس أتموا صيام الثلاثين لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، فأفطرت مخالفا لأهل البلد الذي أنا فيه كي لا أصوم واحدا وثلاثين يوما. فهل ما قمت به صحيح؟ وثم أريد رأيكم في مسألة الاختلاف الحاصل بين المسلمين في التقويم. صحيح أن هذا الاختلاف كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولكننا في عصر تطورت فيه العلوم و أصبح من الممكن معرفة إمكانية رؤية الهلال من عدمها مسبقا. أما آن لنا نحن المسلمين أن نتوحد على الأقل في تقويمنا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة من سافر إلى بلد تأخر فيه ثبوت الشهر عن البلد الذي بدأ الصوم فيه وأتموا صيام ثلاثين يوما فماذا يفعل فيه هو؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم، ومنهم من قال يفطر لأنه التزم حكم البلد الأول. وصحح النووي القول الأول، وانظر الفتوى رقم: 95336.
فعلى القول الثاني لا حرج على الأخ السائل فيما فعل.
وفي ما يخص المسألة الثانية؛ فمعلوم أن الصيام والفطر يعتمد فيهما على رؤية الهلال، وليس على التقويم الذي يعتمد على الحسابات الفلكية، ومسألة الاختلاف الحاصل في هذا الموضوع راجع إلى مسألة اختلاف المطالع. وسبق بيان هذه المسألة والخلاف في اعتبار المطالع في الفتوى رقم: 6636.
والمسألة سهلة والخلاف فيها لا يجوز أن يكون سبب فرقة بين المسلمين، واختلافهم في الصوم بسبب ما ذكرنا لا ينافي اجتماعهم واتحاد كلمتهم كما هو الشأن في ابتداء الصوم كل يوم، فيصوم من في المشرق ولا يزال من في المغرب مفطرا، وليس في ذلك تفرق ولا اختلاف.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

مصراوي 30-06-2015 10:36 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
العلة من تحريم صوم يومي الفطر والأضحى

-----------------------------------------
السؤال


لماذا يحرم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى؟






الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم صيام العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر. انتهى.





والمسلم مطالب بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره على كل حال، سواء علم الحكمة من النهي أو لم يعلم. قال الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور: 63}



والعلة في وجوب فطرهما وتحريم صيامهما على ما ذكره العلماء بالنسبة لعيد الفطر هي الفصل في الصوم، وإظهار تمام شهر رمضان وبيان حده بفطر ما بعده. وأما عيد الأضحى فلأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى.




والله أعلم.




المفتـــي: مركز الفتوى

مصراوي 01-07-2015 01:51 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
فتاوي نسائية
------------

1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .

ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .



[ الشيخ بن باز ]

مصراوي 01-07-2015 01:53 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟


ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .



[ الشيخ بن باز ]

مصراوي 01-07-2015 01:54 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟


ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[ الشيخ ابن باز ]

مصراوي 01-07-2015 01:55 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟


ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
[ الشيخ ابن باز ]

مصراوي 01-07-2015 01:56 PM

رد: فتاوى رمضانية
 
س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟


ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين ]


الساعة الآن 05:36 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Ramdan √ BY: ! Omani ! © 2012
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Forum Modifications Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع المواضيع والمُشاركات المطروحه في منتديات الحقلة تُعبّر عن ثقافة كاتبها ووجهة نظره , ولا تُمثل وجهة نظر الإدارة , حيث أن إدارة المنتدى لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي طرح يتم نشره في المنتدى

This Forum used Arshfny Mod by islam servant