منتديات الحقلة

منتديات الحقلة (http://www.alhaqlah.com/index.php)
-   منتدى الحديث والسنة النبوية الشريفة (http://www.alhaqlah.com/forumdisplay.php?f=104)
-   -   شرح حديث عقبة بن الحارث: " كيف وقد قيل؟!" (http://www.alhaqlah.com/showthread.php?t=127093)

طالبة العلم 22-11-2021 11:33 AM

شرح حديث عقبة بن الحارث: " كيف وقد قيل؟!"
 
شرح حديث عقبة بن الحارث: " كيف وقد قيل؟!"


عن أبي سروعة - بكسر السين المهملة وفتحها - عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز، فأتَتْه امرأةٌ فقالت: إني قد أرضَعتُ عقبةَ والتي قد تزوَّج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضَعتِني ولا أخبَرتِني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف وقد قيل؟!))، ففارَقَها عقبةُ، ونكَحتْ زوجًا غيره. رواه البخاري.

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك))؛ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح.


قَالَ سَماحةُ العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
هذان الحديثان ذكَرَهما المؤلِّف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين؛ فالأول في مسألة الرضاع: حديث عقبة، والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

أما الأول: فإن عُقبةَ تزوَّج امرأة ابن أبي إهاب، فلما تزوَّجها جاءت امرأة فقالت: إني أرضَعتُه هو والمرأةَ التي تزوَّجَها، يعني فيكون أخًا لها من الرَّضاع، وأخوها من الرضاع يحرُم عليها كما يحرُم عليها أخوها من النَّسَب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسَب))، ولكن لا بد لهذا من شروط:
الشرط الأول: أن يكون اللبن مِن آدميَّة، فلو اشترك طفلان في الرَّضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير، فإنهما لا يصيران أخوين؛ لأنه لا بد أن يكون الرضاع من آدميَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء: 23].

الشرط الثاني: لا بد أن يكون الرَّضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة، أو مرتين، أو ثلاث مرات، أو أربع مرات، فإنه ليس بشيء، ولا يؤثِّر، فلو أن امرأة أرضعتْ طفلًا أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع، فإنه لا يكون ابنًا لها؛ لأنه لا بد من خمس، ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع، فإنها تكون أمًّا له، ويكون الرضاع محرمًا.

الشرط الثالث: لا بد أن يكون في زمن الإرضاع، وهو ما قبل الفطام في الحَولينِ، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعتْه وهو كبير، فإن ذلك لا يؤثِّر، فلو أن طفلًا له خمس سنوات رضَعَ من امرأة خمس مرات أو عشر مرات، فإنه لا يكون ابنًا لها من الرضاع؛ لأنه ليس في زمن الإرضاع.

فهذه الشروط ثلاثة، وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط، وهم ذريته؛ وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أختَ أخيه من الرَّضاع، لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته؛ يعني فروعه.

فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأمهات، حواشيه من إخوة، وأعمام، وأبنائهم، وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه، وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكمُ الرضاع، فإنه لا صحة له.

بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة، صار ابنًا لها، وصار إخوته الذين من بعده أبناءً لها، وهذا غير صحيح؛ بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلُّقٌ بوجه من الوجوه.

المصدر: «شرح رياض الصالحين» (3/ 499- 502)




الألوكة

ابو يحيى 22-11-2021 04:53 PM

رد: شرح حديث عقبة بن الحارث: " كيف وقد قيل؟!"
 
الله يعطيك العافية
على جهودك الرائعه


الساعة الآن 03:53 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Ramdan √ BY: ! Omani ! © 2012
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Forum Modifications Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع المواضيع والمُشاركات المطروحه في منتديات الحقلة تُعبّر عن ثقافة كاتبها ووجهة نظره , ولا تُمثل وجهة نظر الإدارة , حيث أن إدارة المنتدى لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي طرح يتم نشره في المنتدى

This Forum used Arshfny Mod by islam servant