منتديات الحقلة

منتديات الحقلة (http://www.alhaqlah.com/index.php)
-   المنتدى الاسلامي العام (http://www.alhaqlah.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   كتاب الفرائض (http://www.alhaqlah.com/showthread.php?t=126276)

ابو يحيى 07-01-2021 06:48 PM

كتاب الفرائض
 
📚📙📘📗📕

*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة*

كتاب الفرائض


١ * *وأفتوا بأن سداد الدين وتنفيذ الوصية مقدم على قسمة التركة لقول تعالى " من بعد وصية يوصي بها أو دين " .*

٢ * وأفتوا بأن التركة إن قسمت قبل سداد الدين أخذ من كل واحد من الورثة بالحساب من نصيبه بقدر الدين .

٣ * *وأفتوا بأنه إذا قام أحد الورثة بسداد دين مورثه من ماله الخاص فله أن يرجع على باقي الورثة بقدر ما دفعه في سداد الدين .*

٤ * وأفتوا بوجوب السعي والمبادرة في سداد دين الميت لإبراء ذمته .

٥ * *وأفتوا بأن للزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث فإن لم يوجد الفرع الوارث فلها الربع.*

٦ * وأفتوا بأن الأب لـه السدس مـع وجود الفـرع الوارث فإن لم يوجد الفرع الوارث فله الباقي تعصيبًا .

٧ * *وأفتوا بأن الأم لها السدس مع وجود الفرع الوارث والجمع من الأخوة , فإن لم يوجد أحد منهم فلها الثلث .*

٨ * وأفتوا بأن البنت ترث مع الابن تعصيبا للذكر مثل خط الأنثيين .

٩ * *وأفتوا بأن زوجة الميت ترث من ديته إن كانت مسلمة حرة وأن زوج المقتولة يرث من ديتها .*

١٠ * وأفتوا بأن اعتياد الإهداء لأهل الميت في يوم العزاء من البدع المحدثة .

ابو يحيى 07-01-2021 06:52 PM

رد: كتاب الفرائض
 
📚📙📘📗📕

*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة*

تابع أحكام الفرائض..


١١ * *وأفتوا بأنه إن حصل موت لبعض الورثة الشرعيين قبل قسمة التركة فإن نصيبه من التركة يقسم بين ورثته ميراثا شرعيا لهم .*

١٢ * وأفتوا بأنه لا يجوز أن يبخس شيئًا مـن الميراث الشـرعي بسبـب السلوم والأعـراف وعادات القبائل.

١٣ * *وأفتوا بأنه لا تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه إلا بإجازة الورثة لأنه تصر في مال الغير بغير إذنه .*

١٤ * وأفتوا بأن الزكاة واجبة في مال الورثة إذا حال الحول ولم يقسموا التركة كل يخرج نصيبه منها .

١٥ * *وأفتوا بأنه لا ينبغي تأخير تقسيم التركة لما فيه من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها .*

١٦ * وأفتوا بأن من تنازل من الورثة عن نصيبه من التركة فله ذلك ويكون لمن تنازل له .

١٧ * *وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يتنازل عن شيء من الديون التي للميت على غيره إلا بإذن الورثة إن كانوا راشدين .*

١٨ * وأفتوا بأن تنازل الوالد عن إرث الأولاد من أمهم غير صحيح .

١٩ * *وأوصى أصحاب الفضيلة الوالد أن لا يقسم ماله في حياته لأنه ربما يحتاج إليه بعد ذلك .*

٢٠ * وأفتوا بأن الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث ، ومع وجوده فله الربع .

ابو يحيى 14-01-2021 05:00 PM

رد: كتاب الفرائض
 
📚📙📘📗📕

*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة*

تابع أحكام الفرائض..


٢١ * *وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته ، وهو من حق الورثة .*

٢٢ * وذكروا بأن الأصل أن كل ما يخلفه الميت من مال أو عقار أو أسهم وغيرها من أصناف المال أن كل ذلك يسمى تركه .

٢٣ * *وأفتوا بأن التركة إن كانت كلها من حرام فلا يجوز لأحد من الورثة أن يأخذوا منها شيئا بل يجب رد المظالم إلى أهلها إن وجدوا وإلا فتنفق في وجوه البر عن أصحابه .*

٢٤ * وأفتوا بأن الوالد لا يجوز له حرمان ولده من الميراث الشرعي لأنه معارضة للشرع وإسقاطه ليس داخلا تحت اختيار المورث .

٢٥ * *وأفتوا بأنه لا توارث بمجرد الرضاعة لأنه ليس من أسباب الإرث .*

٢٦ * وأفتوا بأن الولي لا يجوز له أن يتصدق لشيء من مال الأيتام لأن ولايته لا تسوغ له ذلك .

٢٧ * *وأفتوا بأن تحقق وفاة المورث شرط من شروط الإرث .*

٢٨ * وأفتوا بجواز الصدقة بالمال كله في حال الصحة مع اقتضاء المصلحة العامة لذلك مع كمال الثقة بربه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه .

٢٩ * *وأفتوا بأن من تنازل من الورثة عن حقه عن طيب نفس منه سقط حقه وإن لا فلا .*

٣٠ * وأفتوا بأن ذوي الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض .

ابو يحيى 17-01-2021 10:01 PM

رد: كتاب الفرائض
 
📚📙📘📗📕

*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة*

تابع أحكام الفرائض..


٣١ * *وأفتوا بأن أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .*

٣٢ * وأفتوا بأن إساءة الوارث إلى مورثه ليست بمسوغ لسقوط حقه شرعا .

٣٣ * *وأفتوا بأن الإحسان وخدمة أحد ليست بسبب للوراثة منه بعد موته لأن أسباب الإرث قد حصرت .*

٣٤ * وأفتوا بأن من استحل تبديل الفرائض المقدرة شرعا بالدليل القطعي فإنه يكفر .

٣٥ * *وأفتوا بأن ابن الابن محجوب بالابن بإجماع العلماء .*

٣٦ * وأفتوا بأن من مات عن زوجة فقط ولا وارث له إلا هي فإنها تأخذ حقها فقط والباقي يرصد حتى يأتي من يستحقه شرعا فإن لم يأت أحد فهو لبيت مال المسلمين .

٣٧ * *وأفتوا بأن الزوجين يرث كل واحد منهما من صاحبه ما مادام عقد الزوجية ثابتاً وإن كانت المرأة ناشزاً , وإن تزوجت من آخر بعد العدة وقبل قسمة التركة .*

٣٨ * وأفتوا بأن الزوجة ترث منه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها .

٣٩ * *وأفتوا بأن الزوجة التي توفيت قبل زوجها ثم مات بعدها فإنها لا ترث منه شيئاً . لأنه من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه .*

٤٠ * وأفتوا بن البنات إن تعددن فلهن ثلثا ما ترك إن لم يكن ثمة عاصب لهن .

ابو يحيى 24-01-2021 04:55 PM

رد: كتاب الفرائض
 
📚📙📘📗📕

*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة*

تابع أحكام الفرائض..


٤١ * *وأفتوا بأن ليس لأحد من الورثة السكن في بيت المتوفى إلا بعد إذن الورثة . لانتقال الملك لهم .*

٤٢ * وأفتوا بأن للوارث المطالبة بحقه وإن لم يرض بقية الورثة بالقسمة .

٤٣ * *وأفتوا بأن اللقيط لا حق له في ميراث لاقطه.*

٤٤ * وأفتوا بأن ولد الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه لكنه لا يرث ممن زنا بأمه .

٤٥ * *وأفتوا بأن مجهول النسب إن مـات وله مال فإن ماله لبيت مال المسلمين بعد تسديد ما عليه من حقوق .*

٤٦ * واختار أصحاب الفضيلة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئاً مع الأخوة لأم في المسألة المشركة لعموم قوله تعالى : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " .

٤٧ * *وأفتوا بأنه لا يجوز أن يفضل أحد من الأبناء في الميراث .*

٤٨ * وأفتوا بأن أبناء المتوفى يحجبون إخوة الميت ( أعمامهم ) .

٤٩ * *وأفتوا بأن المفقود إن كان ظاهر غيبته السلامة فإنه ينتظر بإرثه تسعون سنة فإن جاء فيها وإلا فيقسم المال بين ورثة الميت الأصليين وأما إن كان ظاهر غيبته الهلاك فإنه ينتظر به أربع سنين ثم يحكم عليه بالموت بعد ذلك .*

٥٠ * وأفتوا بأن الأقارب إذا ماتوا فجأة لم يعلم السابق منهم من اللاحق فلا يجوز توريث بعضهم من بعض لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق وفاة المورث .

ابو يحيى 24-01-2021 04:56 PM

رد: كتاب الفرائض
 
📚📙📘📗📕

*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة*

تابع أحكام الفرائض..


٥١ * *وأفتوا بأن الكافر لا يرث من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر شيئاً .*

٥٢ * وأفتوا بأن المسلم إن مات عن ابن كافـر فأسلم الابن بعـد الموت وقبـل قسمة التركة بأنه لا يستحق شيئاً على القول الصحيح .

٥٣ * *وأفتوا بأن من مات وهو تارك لصلاة فإنه مرتد لا يورث .*

٥٤ * وذكروا بأن من موانع الإرث اختلاف الدين .

٥٥ * *وأفتوا بأن الزوجة الكافرة لا ترث من مال زوجها المسلم شيئاً .*

٥٦ * وأفتوا بأن من يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله تعالى بأنه كافر مرتد لا يورث لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا العكس .

٥٧ * *وأفتوا بأن من طلقت طلاقاً بائناً فإنها لا حق لها في الإرث .*

٥٨ * وأفتوا بأن القاتل لا يرث من مال المقتول شيئاً , ولو كان القتل خطأ . أي أن قتل المورث من موانع الإرث .

٥٩ * *وقالوا في وضع آخر : " من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه لأن القتل مانع من الإرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ لحديث " ليس لقاتلٍ شيء " .*

٦٠ * وأفتوا بأن إرث المعتق لمن أعتقه إن لم يوجد له ورثة فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها فلأقارب عصبة المعتق من الذكور .


الساعة الآن 09:04 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Ramdan √ BY: ! Omani ! © 2012
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Forum Modifications Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع المواضيع والمُشاركات المطروحه في منتديات الحقلة تُعبّر عن ثقافة كاتبها ووجهة نظره , ولا تُمثل وجهة نظر الإدارة , حيث أن إدارة المنتدى لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي طرح يتم نشره في المنتدى

This Forum used Arshfny Mod by islam servant